كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
خُبَرة: إذا (¬1) اشتروا شاة، فذبحوها، واقتسموا لحمها.
وقال ابن الأعرابي: من خَيْبَر (¬2)؛ لأن أولَ هذه المعاملة كان فيها، وهذا (¬3) ضعيف، واللَّه أعلم (¬4).
وأما المحاقلة: فقد فسرها المصنفُ، وزاد غيرُه: واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ (¬5).
قال الإمام أبو عبد اللَّه: وبعضُ أهل اللغة يقول: الحقلُ اسمٌ للزرع الأخضر، والحقلُ اسمٌ للأرض نفسها التي يُزرع (¬6) فيها، وفي الحديث: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ" (¬7)؛ أي: بمزارعكم، يقول للرجل: احْقِلْ؛ أي: ازرعْ.
وقال الليث: الحقل: الزرعُ إذا تشعَّب من قبل أن يغلُظَ سُوقُه، فإن كانت المحاقلةُ مأخوذةً من هذا، فهو من بيع الزرع قبل إدراكِه.
¬__________
(¬1) في "ت": "و" بدل "إذا".
(¬2) في "ت": "خير".
(¬3) في "ت": "وهو".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 193).
(¬5) في "ت": "بالفسخ".
(¬6) في "ت": "نزرع".
(¬7) رواه البخاري (2214)، كتاب: المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، ومسلم (1548)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام، من حديث ظهير بن رافع -رضي اللَّه عنه-.