كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الوَرِقُ، فلم يَنْهَنا (¬1)، انتهى كلامُ الإمام (¬2).
وأما المزابنةُ وبيعُ الثمارِ قبلَ بدوِّ صلاحِها، فقد تقدَّم الكلامُ عليها.
وقوله: "إِلا العرايا": استثناءٌ من المزابنة؛ للرُّخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء اللَّه تعالى.
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1547/ 117).
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 201) وما بعدها.

الصفحة 271