كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (¬1) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (¬2) (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "معناهما".
(¬2) من قوله: "ق: وقد قام الإجماع. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 135).

الصفحة 279