كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.
قال مالك رحمه اللَّه: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.
قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.
واختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟
فقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (¬1) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.
وروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.
قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبلُ المحجنَ".
فإن لم يقدر أن يستلمه (¬2) بعود (¬3) و (¬4) نحوِه، فإن (¬5) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.
¬__________
(¬1) في "ت": "من".
(¬2) في "خ" و"ت": "يلمسه".
(¬3) في "ز": "فيعود".
(¬4) في "ز": "أو".
(¬5) في "ت": "و".

الصفحة 28