كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالةِ، والتولية، والشركة، واللَّه أعلم.
ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو مُعْريها.
قلت: (¬1) أو مَنْ صار الحائطُ إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من مُعْريها (¬2)، و (¬3) مَنْ تَنَزَّلَ منزلتَه (¬4)، وأن تكون (¬5) قد طابت، وألا تُشترى إِلَّا بخرصها، وألا يكونَ إِلَّا بنوعها، ولا يكون (¬6) إِلَّا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرًّا إلى الجداد، لا نقدًا (¬7)؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (¬8) إِلَّا حالًّا.
وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.
وأربعةٌ مختلَف فيها (¬9): أن يكون بلفظ العَرِيَّة، وأن يكون خمسةَ
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "يريد".
(¬2) في "خ": "معراها".
(¬3) في "ت": "أو".
(¬4) في "ت": "منزلة".
(¬5) في "ت": "تكن".
(¬6) في "ت": "تكون".
(¬7) في "ت": "نقلًا".
(¬8) في "ت": "الثمر".
(¬9) في "ت": "فيه".

الصفحة 299