كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثالث
262 - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا (¬1) قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (¬2) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (¬3).
وَلِمُسْلِمٍ: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (¬4) المُبْتَاعُ" (¬5).
¬__________
(¬1) في "ت": "نخلة".
(¬2) في "ت": "فثمرتها".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2090)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و (2092)، باب: النخل بأصله، و (2567)، كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (1543/ 77 - 79)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (3433)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (4635)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجة (2210)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا، أو عبدًا له مال.
(¬4) في "ت": "يشترط".
(¬5) رواه مسلم (1543/ 80)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر. =
الصفحة 306