كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الرابع
263 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ" (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: "حَتَّى يَقْبِضَهُ" (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2017)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، و (2019)، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (1526/ 32 - 34)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (3492)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (4595)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (2226)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.
(¬2) في "ت": "يقضيه".
(¬3) رواه البخاري (2026)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (2029)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1526/ 35، 36)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي (4596)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى.