كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الخامس
265 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَام"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّهُ (¬1) يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكلُوا ثَمَنَهُ" (¬2).
¬__________
(¬1) "فإنه" ليس في "خ".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2121)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و (4045)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح، و (4357)، كتاب: التفسير، باب: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: 146]، ومسلم (1581)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (3486)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (4669)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (1297)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (2167)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. =
الصفحة 324