كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ (¬1) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطلٌ، وإنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "خ": "أقوام".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2060)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، واللفظ له، و (2421)، كتاب: العتق، باب: إثم من قذف مملوكه، و (2422)، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و (2568)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في البيع، و (2579)، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (1504/ 6 - 9)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (2233)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و (2236)، باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و (3929، 3930)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي (3451، 3452)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، و (4655)، كتاب: البيوع، باب: بيع المكاتب، و (4656)، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا، والترمذي (1154)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، و (2124)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وابن ماجه (2521)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، كلهم من طريق عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 256)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 63)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 101)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 105)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 318)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 139)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 160)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1146)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 421)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 188)، و"عمدة =