كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثاني
268 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّه كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، فَأعْيَا، فَأرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُه (¬1) بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنيتُ حُمْلَانه إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَني ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأرْسَلَ في إِثْرِي، فَقَالَ: "أَتَراني مَاكسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَراهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ (¬2) " (¬3).
¬__________
(¬1) "فبعته" ليس في "خ".
(¬2) "فهو لك" ليس في "خ".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1991)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (2185)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه النَّاس، و (2275)، كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (2569)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز، ومسلم (715/ 109)، واللفظ له، و (715/ 110 - 117)، (3/ 1221)، كتاب: المساقاة: باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (3505)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط بيع، والنسائي (4637 - 4641)، كتاب: البيوع، =
الصفحة 368