كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
أن يجعلَه سائبةً لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهليةُ تفعل.
الثاني: في الحديث: عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاتِ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظرْ: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: "فدعا لي"، ولم يصرِّحْ باللفظ المدعو به؟
وفيه: جوازُ ضربِ الدابة حثًّا لها (¬1) على السير إذا أعْيَتْ.
وفيه: جوازُ طلبِ بيعِ السلعةِ من مالكِها، وإن لم يعرضْها للبيع.
وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمةِ: لا.
وفيه: التعبيرُ بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قولُه (¬2): بِعْنيه.
الثالث: قد تقدم الكلامُ على اقتران البيع في الشرط آنفًا مستوعَبًا.
وقوله: "بأُوقِيَّة": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نُسخ "مسلم": "بِوُقِيَّةٍ" وقد تقدم أنهما لغتان، وأُوقِيَّةُ أفصحُ وأشهرُ.
وقوله: "واستثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلي": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحملَ عليه، والمفعولُ (¬3) محذوف؛ أي: و (¬4) حملانَه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدرُ فيه مضافٌ إلى الفاعل.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَتُراني ما كسْتُكَ؟ ": قيل (¬5):
¬__________
(¬1) "لها" ليست في "ت".
(¬2) في "ت" زيادة: "عليه السلام".
(¬3) في "ت": "والمقول".
(¬4) الواو ليست في "ت".
(¬5) "قيل" ليست في "ت".