كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثالث
269 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2033)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و (2052)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و (2574)، كتاب: الشروط، باب: لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (1413/ 51 - 53)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك، وأبو داود (2176)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (3239)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و (4502)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و (4506، 4507)، باب: النجش، والترمذي (1190)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 230)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 269)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 165)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 555)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 104)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 192)، و"شرح عمدة =