كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
باب الربا والصرف
الحديث الأول
270 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهَبُ بِالوَرِقِ (¬1) رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ز": "بالذهب".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2027)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (2062)، باب: بيع التمر بالتمر، و (2065)، باب: بيع الشعير بالشعير، ومسلم (1586)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، وأبو داود (3348)، كتاب: البيوع، باب: في الصرف، والنسائي (4558)، كتاب: البيوع باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا يدًا بيد، و (2259، 2260)، باب: صرف الذهب بالورق.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 67)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 361)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 266)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 470)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 12)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 180)، و "العدة في =
الصفحة 379