كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الثاني (¬1): في سفر واحد.
الثالث: تقديمُ العمرة على الحج.
الرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.
الخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.
السادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.
والإفراد: ما عَرِيَ (¬2) عن صفة التمتُّع والقران.
وقد (¬3) اختلف في حجة النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (¬4) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت كذلك.
والصحيح: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (¬5) قارنًا.
وقد اختلفت رواياتُ الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في صفة حجَّتِه -عليه الصلاة والسلام- حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (¬6)، أو متمتعًا؟
وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "و".
(¬2) في "ز": "ما عرا".
(¬3) "قد" ليست في "ت".
(¬4) في "ت": "حجت".
(¬5) في "ت": "فكان".
(¬6) في "ت": "مفردًا أو قارنًا".

الصفحة 38