كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث الثاني
271 - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه- (¬1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ (¬2)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (¬3).
وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا يَدًا بِيَدٍ" (¬4).
وَفِي لَفْظٍ: "إلَّا (¬5) وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً" (¬6).
¬__________
(¬1) من قوله: "وابن وهب من أصحابنا. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬2) قوله: "ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض" ليس في "خ".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2068)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584/ 75)، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (4570، 4571)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (1241)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.
(¬4) رواه مسلم (1584/ 76)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(¬5) "إلا" ليست في "خ".
(¬6) رواه مسلم (1584/ 77)، كتاب: المساقاة، باب: الربا. =

الصفحة 395