كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقد حصلَ القبضُ، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلمْ ذلك.
قيل: ومذهبُ مالك أقربُ إلى حقيقة لفظِ الحديث، واللَّه الموفق.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وزنًا بوزنٍ" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغةً في التوكيد.
ع: وقد يكونُ (¬1) اشتراطُ السواء في المثلية في العين، وهو غيرُ (¬2) السواء في الوزن، ويكون قوله: "سواءً بسواءً" عائدًا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطَلَة (¬3)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (¬4)؟
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "وفي كون" بدل "وقد يكون".
(¬2) "غير" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "المواطات" وهو خطأ، وفي المطبوع من "الإكمال": "المماطلة".
(¬4) المرجع السابق، (5/ 263 - 265).

الصفحة 398