كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الرابع
273 - عَنْ أَبي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ (¬1) مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْر مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (¬2).
¬__________
(¬1) "واحد" ليس في "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1955)، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و (2070)، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و (2365)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و (3724)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أصحابه، ومسلم (1589/ 86، 87)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (4575 - 4577)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 271)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 16)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 187)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1173)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 79)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 382)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 297)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 81)، =
الصفحة 404