كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الخامس
274 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (¬1)، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرنَا أَنْ نشتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا، وَنشتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَألَهُ (¬2) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (¬3).
¬__________
(¬1) في "ت": "بكيرة".
(¬2) في "ز": "وسأله".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2066)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و (2071)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (1590)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (4578، 4579)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 271)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 16)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 188)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1174)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 383)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 297)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (40/ 79)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 5)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 300).
الصفحة 407