كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
* الشرح:
المرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.
وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد" (¬1)، وهذا (¬2) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1587)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وييع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- بلفظ: ". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف. . . " الحديث. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 188).
(¬2) "وهذا" ليس في "خ". وفي "ز": "وهو".