كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وأجيب: بأن (¬1) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.
قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (¬2)؟!
واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي اللَّه عنهم- واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.
قالوا: وكيف نظن فيهم (¬3) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (¬4)؟
وأما الخلاف عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (¬5) لبيان
¬__________
(¬1) في "ت": "إلى أن".
(¬2) المرجع السابق (10/ 210).
(¬3) في "ت": "بهم"، وفي "ز": "يظن بهم".
(¬4) في "ت": "الإفراد".
(¬5) في "ت": "جعلوه".

الصفحة 42