كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث الثالث
277 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَوْ قَالَ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) يَقُولُ-: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -أَوْ إنْسَانٍ- قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (¬2).
¬__________
(¬1) "أو قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ز".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2272)، كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، ومسلم (1559/ 22 - 25)، كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، وأبو داود (3519، 3523)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والنسائي (4676، 4677)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، والترمذي (1262)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد متاعه، وابن ماجه (2358 - 2361)، كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 156)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 503)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 19)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 225)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 435)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 221)، و"شرح =
الصفحة 421