كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
سائرِ الغُرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أُسْوَةَ الغرماء؟
على ثلاثة مذاهب:
فقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفَلَس والموت.
وقال أبو حنيفة: يكون أُسوةَ الغرماء فيهما، أعني: الموتَ والفلسَ.
وفَصَّل مالك، وأحمدُ بنُ حنبل، فقالا: هو أحقُّ بها في الفلَس (¬1) دونَ الموت، وهو أسعدُ بظاهر الحديث.
ق: ودلالته قويّة جدًّا، حتى قيل: إنه لا تأويلَ له.
وقال الإِصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض حكمُه، ورأيتُ (¬2) في تأويله وجهين ضعيفين:
أحدهما: أن يُحمل على الغَصْب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدًا؛ لأنه يبطل فائدةَ تعلُّق الحكمِ بالفلس (¬3).
قلت: قولُ ق: لما (¬4) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرّح به المازري في "المعلم" أن قال: وحَمَل أبو حنيفةَ هذا الحديثَ على أن المتاع وديعةٌ، أو غصبٌ؛ لأنه لم يذكر البيعَ فيه.
¬__________
(¬1) من قوله: "والموت، وقال أبو حنيفة. . ." إلى هنا سقط من "ت".
(¬2) في "ت": "وروايته".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 201).
(¬4) في "ت": "ولما".