كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الجواز، وقد ثبت (¬1) في "الصحيحين" ما يوضِّح ذلك؛ ولأن الإفرادَ لا يوجب دمًا إجماعًا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (¬2)، وهو دمُ جُبران؛ كفواتِ الميقاتِ، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (¬3) أفضلَ.
ح (¬4): ولأن الأمة (¬5) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (¬6) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (¬7).
إذا (¬8) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:
قوله: "فأمرني بها" دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.
وقوله: "وسألته عن الهَدْي" إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (¬9) تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
¬__________
(¬1) في "ز": "وثبت".
(¬2) في "ت": "وفي التمتع".
(¬3) في "ز": "الجبر".
(¬4) "ح" ليس في "ز".
(¬5) في "ت": "الأئمة".
(¬6) "وبعضهم التمتع" ليس في "ت".
(¬7) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 136).
(¬8) في "ز": "فإذا".
(¬9) في "ت" و"ز": "قوله".

الصفحة 43