كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

مُدَبَّرَتِه، وله هو انتزاعُه إن شاء لقضاءِ دَينه، أو ينتزعُه على غير هذا الوجه إن شاءَ لنفسِه.
قال في "الكتاب": وأمّا إن مرض، ولا دينَ عليه، فليس له انتزاعُه؛ لأنه إنما ينتزع لورثته، وفي التفليس ينتزعُ لنفسه، وإن (¬1) فلس المريض، فليس له أخذُ مال مُدَبَّره للغرماء، فإن مات، بِيعَ المدبرُ بماله إن أحاط الدَّينُ به، واللَّه أعلم (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "فإن".
(¬2) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (2/ 249) وما بعدها، و"الذخيرة" للقرافي (8/ 183).

الصفحة 433