كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث الرابع
278 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: جَعَلَ (¬1) -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ (¬2) يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ" (¬3).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2099)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(¬2) في "ز": "ما" بدل "مال لم". وفي "ت": "ما لم" بدل "مال لم".
(¬3) رواه البخاري (2100)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و (2138)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و (2363)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و (2364)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (6575)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (1608/ 133 - 135)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (3514، 3515)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (4705)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (1370)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود، ووقعت السهام، فلا شفعة، وابن ماجه (2499)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود، فلا شفعة. =

الصفحة 434