كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال ابن عطية: وما استيسر عند جمهور (¬1) أهل العلم: شاةٌ، وقال عمر، وعروة بن الزبير (¬2): ما استيسر: جملٌ (¬3) دونَ جمل، وبقرةٌ دونَ بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنةٌ، وأوسطُه بقرةٌ، وأَخَسُّه شاةٌ (¬4).
وقوله: "وكان ناسٌ يكرهونها" (¬5) يعني بالناس: عمرَ، وعثمان، كما تقدم.
ق: اختلفوا فيما كرهه عمرُ من ذلك، هل هذه المتعةُ، أو فسخُ الحج إلى العمرة؟
قال: والأقربُ (¬6) أنها هذه، فقيل: إن هذه الكراهة والنهيَ (¬7) من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.
وقوله: "رأيت في المنام" إلى آخره، فيه: الاستئناسُ بالمرائي على طريق ترجيح (¬8) الأحكام الشرعية بها، وقد شهد الشرعُ بِعِظَم قدرِها
¬__________
(¬1) "جمهور" زيادة من "ز".
(¬2) "بن الزبير" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "حمله".
(¬4) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 267).
(¬5) في "ت" و"ز": "كرهوها".
(¬6) في "ت": "والأظهر".
(¬7) "فقيل: إن هذه الكراهة والنهي" ليس في "ت".
(¬8) في "ز": "الترجيح".

الصفحة 44