كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:
أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.
والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (¬1) عنها، وتاركٌ لها.
والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (¬2)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.
والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (¬3)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.
والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (¬4).
وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.
¬__________
(¬1) في "ت": "معوض".
(¬2) في "ت": "بناء أو هدم".
(¬3) ما بين معكوفتين ساقط من "ت".
(¬4) قاله اللخمي، كما نقله ابن المواق في "التاج والإكليل" (5/ 321).

الصفحة 442