كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث السابع (¬1)
281 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي -عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ-: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ (¬2) رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ"، فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (¬3).
¬__________
(¬1) تنبيه: لم يسق المؤلف رحمه اللَّه حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- المثبت في نسخ "العمدة" قبل هذا الحديث، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العائد في هبته، كالعائد في قيئه". قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (7/ 453): ولم أبي هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين، ولا الفاكهي. قال ابن الملقن: والكلام عليه سلف في الكلام على الحديث قبله، انتهى.
(¬2) في "ز": "يشهد".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2447)، كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623/ 13)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له.