كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وَفِي لَفْظٍ: قال: "فَلا تُشْهِدْنِي إذَنْ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" (¬2).
* * *
* الشرح:
الحديث يقتضي التسويةَ بين الأولاد في الصدقة والهبة؛ تأليفًا
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2507)، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623/ 14)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له، والنسائي (3681، 3682)، كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل.
(¬2) رواه مسلم (1623/ 17)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود (3542)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، وابن ماجه (2375)، كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 171)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 224)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 348)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 584)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 227)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 215)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1201)، و"التوضيح" لابن الملقن (16/ 329)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 211)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 143)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 344)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 69)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 89)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 109).
الصفحة 461