كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.
واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟
وبالأول: قال ابنُ القصار (¬1) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.
وبالثاني: قال ابنُ شعبان.
واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (¬2)، واللَّه أعلم (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) في "ز": "القصاص" وهو خطأ.
(¬2) في "ز": "أصحابه".
(¬3) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 349).