كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.
الثالث: أن يكون للعامل جزءٌ شائع، أو الجميعُ.
الرابع: أن لا ينفرد أحدُهما بزيادة على الآخر.
الخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.
السادس: أن لا يَشترطَ على العامل غيرَ عملِ المساقاة.
السابع: أن لا يشترط عليه (¬1) شيئًا (¬2) يبقى بعد انقضائها (¬3).
الثامن: أن لا يكون سنةً محدودة (¬4).
قال في "الكتاب": والشاذُّ (¬5) في المساقاةِ إلى الجذادِ، ولا يجوز شهرًا، ولا سنةً محدودة، وهي (¬6) إلى الجذاد إذا لم يؤجِّلا، وإن كانت تُطْعِمُ في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يُشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنينَ (¬7) ما لم يكثرْ جدًا (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) "عليه" ليس في "ت".
(¬2) "شيئا" ليس في "خ".
(¬3) في "ت": "انقضائه".
(¬4) انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: 111).
(¬5) في "ت": "والشأن".
(¬6) في "خ": "وهو".
(¬7) في "ز" و"ت": "سنين".
(¬8) في "خ": "جذاذه".
(¬9) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (5/ 378).