كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث التاسع
283 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا؛ وَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، فَأَمَّا الوَرِقُ، فَلَمْ يَنْهَنَا عنه (¬2).
ولِمُسْلِمٍ: عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمَا عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا (¬3)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ (¬4) عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ
¬__________
(¬1) في "ت": "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2202)، كتاب: المزارعة، باب: قطع الشجر والنخل، و (2573)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المزارعة، ومسلم (1547/ 117)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، واللفظ له، وابن ماجه (2458)، كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
(¬3) "ويسلم هذا، ويهلك هذا" ليس في "ز".
(¬4) في "ت" زيادة: "الناس".

الصفحة 473