كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقال ربيعةُ: يجوزُ بالذهب والوَرِق فقط.
وقال مالك: يجوزُ بالذهب، والوَرِق، وغيرِهما (¬1)، إلا الطعامَ، كان مما (¬2) تُنبته الأرضُ، أو مما لا تُنبته؛ كالعسل، واللحم، واللبن، وغيرِ ذلك، ولا يجوز (¬3) كراؤها ببعض ما تُنبته (¬4) من غير الطعام؛ كالقطنِ، والكتانِ، والعصفرِ، والزعفرانِ؛ بخلاف القصبِ، والخشبِ، ونحوِ ذلك؛ فإنه يجوز كراؤها به.
ع: وقال المغيرةُ صاحبُ مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام (¬5) لا يخرج منها، حكاه عنه ابنُ سحنون، وحكى غيرُه مثلَ ما قالَ أصحابُه: لا يجوزُ بالطعام (¬6).
وتعلَّق أصحابنا بما روي: أنه -عليه الصلاة والسلام- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ، فَعَمّ، ولأن الناهي (¬7) عنها يقدر أنه على (¬8) ملك
¬__________
(¬1) في "ت": "وغيرها".
(¬2) في "ز" زيادة: "لا".
(¬3) في "خ": "يجيز".
(¬4) في "ز" زيادة: "الأرض".
(¬5) في "ت": "بالطعام".
(¬6) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 204).
(¬7) في "ت": "الناشيء".
(¬8) "على" ليس في "ت".

الصفحة 477