كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث العاشر
284 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ" (¬2).
وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ (¬3) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2482)، كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى، واللفظ له، ومسلم (1625/ 25)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3550)، كتاب: الإجارة، باب: في العمرى، والنسائي (3750 - 3751)، كتاب: الهبة، باب: اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.
(¬2) رواه مسلم (1625/ 20)، (1245)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3553)، كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه: ولعقبة، والنسائي (3740)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى، وابن ماجه (2380)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.
(¬3) في "ت": "أجازها".
الصفحة 479