كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ح (¬1): هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرمَ في أول مرةٍ بعمرة، ثم أحرم بحجةٍ (¬2)؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في أحاديث الإفراد، ويؤيد هذا التأويلَ قولُه: "وتمتع الناسُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم أن كثيرًا منهم أو أكثرَهم أحرموا أولًا (¬3) بالحجِّ مفردًا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخِرًا، فصاروا متمتعين.
وقوله: "وتمتع (¬4) الناس" (¬5) [يعني] في آخرِ الأمرِ، واللَّه أعلم (¬6).
قلت: قولُه: محمولٌ على التلبية في أثناء الإحرام، يريد: أن المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- بدأَ بلفظ الإحرام بالعُمرة، ثم أتى (¬7) بلفظ الإحرام في الحج بعدَ ذلك في إحرامٍ واحد.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ كان منكم أهدى، فإنه لا يحلُّ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه" موافقٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].
¬__________
(¬1) "ح" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "بحج".
(¬3) "أولًا" ليس في "ز".
(¬4) في "ز": "فتمتع".
(¬5) من قوله: "بالعمرة إلى الحج"، ومعلوم. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 209).
(¬7) "بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة، ثم أتى" ليس في "ز".

الصفحة 49