كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَنْ لم يكن أَهْدَى، فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروةِ" دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء.
وقوله: "وليقصِّرْ": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (¬1)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (¬2).
واستدل بالأمر من (¬3) قوله: "فليحلِقْ" (¬4) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل"، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (¬5)، وغير ذلك.
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "منه".
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 54).
(¬3) في "ز": "في".
(¬4) قال ابن الملقن في "الإعلام" (6/ 244): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: "وليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر"، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.
(¬5) "والصيد" ليس في "ز".

الصفحة 50