كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

صِدْقَ واصفِها من كَذِبه؛ لئلا يختلط بماله، ويشتبه.
والعِفاصُ (¬1) -بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة-، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدًا كان، أو غيرَه.
قال الخطابي: وأصلُ العفاص (¬2): الجلد الذي يلبس رأسَ القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبةٍ، أو جلدةٍ، أو خرقةٍ مجموعة، ونحوِ ذلك، فهو الصِّمام (¬3) -بكسر الصاد-، يقال: عَفَصْتُها عَفْصًا (¬4): إذا شددتُ العِفاص عليها، أو (¬5) أَعْفَصْتُها إِعْفاصًا (¬6): إذا جعلتُ لها عفاصًا (¬7).
وأما الوكاء: فهو الخيطُ الذي يُشَدُّ به الوعاء، يقال: أَوْكَيْتُه إِيكاءً، فهو موكًى، بغير همز.
ع: وقاله بعضُهم بالقصر، يعني: الوِكَا، قال: وهو وهمٌ، والصوابُ الأولُ عند أهل اللغة (¬8).
¬__________
(¬1) في "ت": "والعقاص".
(¬2) في "ت": "العقاص".
(¬3) المرجع السابق، (ص: 264).
(¬4) في "ت": "عقصتها عقصًا".
(¬5) في "ز": "و".
(¬6) في "ت": "أعقصتها إعقاصًا".
(¬7) في "ت": "عقاصًا".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" (6/ 9)، و"مشارق الأنوار" كلاهما للقاضي (2/ 286).

الصفحة 500