كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثُمَّ ليُهلَّ بالحجِّ"؛ أي: يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه (¬1) يهلُّ به عقبَ (¬2) تحلُّلِ العمرة، ولهذا قال: "ثم ليهلَّ"، فأتى بـ (ثُمَّ) التي هي للتراخي والمهلة (¬3).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هديًا"؛ أي: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهَدي، أو لعدم ثمنه، أو (¬4) لكونه يُباع بأكثرَ من ثمنِ المِثْلِ، وإما لكونه موجودًا لا يبيعه صاحبُه، ففي كل هذه الصور يكون عادِمًا للهَدْي، فينتقل إلى الصوم، سواء كانَ واجدًا لثمنه (¬5) في بلده، أم لا (¬6).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليصمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله" موافق لنصّ كتاب اللَّه عز وجل بصيام (¬7) ثلاثة أيام في الحج، وذلك من حينِ يُحْرِمُ بالحج إلى يوم النحر، فإن أَخَّرَها إليه، فأيام التشريق.
¬__________
(¬1) في "خ" و"ز": "لأنه".
(¬2) في "ز": "عقيب".
(¬3) جاء بعده في النسخة الخطية "ز": "وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليهد" المراد به: هدي التمتع". ثم جاء بعده: كتاب: البيوع.
(¬4) في "ت": "وإما".
(¬5) في "ت": "الثمينة".
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 210).
(¬7) في "ت": "فيصوم".

الصفحة 51