كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقيل: ما بعدها.
ويصوم سبعةَ أيام إذا رجع من منى إلى مكةَ، أو غيرِها.
وقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهرُ الحديث، أو نصُّه، فإن أخرها، صامَ متى شاء، والتتابعُ فيهما ليس بلازمٍ على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرةَ حتى رجعَ إلى وطنه، ولزمَه صومُها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (¬1) شاء، وصلَ الثلاثةَ بالسبعة، وإن شاءَ، فَرَّقَها (¬2).
واختلفت الشافعية هل يُشترط في ذلك التفريقُ بين الثلاثة والسبعة، أو لا (¬3)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.
ح: وهو الصحيح (¬4).
وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: إذا فاته صومُ ثلاثة الأيام في الحج، سقطَ صومُها، واستقرَّ الهديُ في ذمته، واحتجَّ على ذلك بأن اللَّه -تعالى- شَرَطَها في الحج، فلا يُجزىء في غيره (¬5)، ودليلنا: أنه صومٌ واجب،
¬__________
(¬1) في "ت": "فإن".
(¬2) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (3/ 183).
(¬3) "أو لا" ليس في "ت".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 211).
(¬5) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (7/ 161).

الصفحة 52