كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

فلم يسقط القضاء (¬1) بفوات وقته (¬2)؛ كصوم رمضان.
السابع (¬3): قوله: "ثم ليحللْ" إلى آخره: امتثالٌ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، وفيه: دليلٌ على أن ذلك حكمُ القارن.
قال ابن عطية: ومحلُّ الهدي حيث يَحِلُّ نحرُه، وذلك لمن لم يُحْصَرْ بمنى، ولمن أُحْصِرَ بَعْدُوٍّ حيثُ أُحصر إذا لم يمكن (¬4) إرساله وأما المريض، فإن كان له هَدْيٌ، فيرسلُه إلى محلِّه، واللَّه أعلم (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "القضاء" زيادة من "ت".
(¬2) في "ت": "فيه" بدل "بفوات وقته".
(¬3) في "خ": "الثامن".
(¬4) في "خ": "يكن".
(¬5) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 267).

الصفحة 53