كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
عليها (¬1)، أو (¬2) لا يتسرَّى (¬3)، وأن لا يخرجَها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكلُّ شرط بتركِ فعلٍ لو لم يُشترط، كان واجبًا في الحكم، فإنه يُفسد النكاح (¬4)، مثل (¬5): أن يشترط (¬6) أن لا نفقةَ لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (¬7).
ق (¬8): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أَحقُّ الشروطِ" تقتضي أن تكون بعضُ الشروط تقتضي (¬9) الوفاءَ، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقودُ مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجَّح (¬10) على ما عدا النكاح الشروطُ المتعلقةُ بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيدِ استحلالها، واللَّه أعلم (¬11).
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "بامرأة غيرها بنكاح شرعي".
(¬2) في "ز" و"ت": "وأن".
(¬3) في "ز" زيادة: "بجارية".
(¬4) في "ز" زيادة: "هذا الشرط".
(¬5) في "ز": "ومثل".
(¬6) "أن يشترط" ليس في "خ" و"ز".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 562)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 133).
(¬8) "ق" ليس في "ز".
(¬9) في "ز": "يقتضي".
(¬10) في "ت": "وتترجح".
(¬11) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 33).