كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحديث السابع
301 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ (¬1) الشِّغَار.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، و (¬2) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (¬3).
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "النكاح".
(¬2) "يزوجه ابنته، و" ليس في "ز".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4822)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (6559)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (1415/ 57 - 60)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (2074)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (3334)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و (3337)، باب: تفسير الشغار، والترمذي (1124)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغار، وابن ماجه (1883)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 191)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 464)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 51)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 559)، و"المفهم" للقرطبي =

الصفحة 602