كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال ابن قتيبة: كلُّ واحد منهما يَشْغَر عند الجماع.
قالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.
قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.
وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (¬1) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.
وقد روى (¬2) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.
قال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (¬3) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (¬4) العقد بها على أحد الأقاويل (¬5) (¬6) فيما (¬7) فسد لصداقه
¬__________
(¬1) "كمن" ليس في "ت".
(¬2) في "ز" زيادة: "علي"، وفي "ت" زيادة "عن".
(¬3) في "ز": "يخرج".
(¬4) في "ز": "يُفيتُهُ".
(¬5) في "ت": "الأقوال".
(¬6) في "ز" زيادة: "وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -رضي اللَّه عنه-".
(¬7) في "ز": "وفيما".

الصفحة 604