كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
أنه (¬1) (¬2) يفوت بالعقد (¬3)، وأن الفسخ (¬4) فيه قبلَ الدخول استحسانٌ (¬5) واحتياط (¬6)، وأبطلَه الشافعي مطلقًا، وحكاه الخطابي عن أحمد (¬7)، وإسحاق، وأبي عبيد (¬8).
وقال جماعة: يصحُّ بمهر المِثْل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (¬9) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.
وأجمعوا على أن غيرَ البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (¬10)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.
¬__________
(¬1) في "ز": "بصداقه أن".
(¬2) "أنه" ليس في "ت".
(¬3) في المطبوع من "المعلم": ". . . ثالثًا: أنه يفوت بالعقد؛ بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد".
(¬4) في "ت": "لا يفسخ" مكان "الفسخ".
(¬5) في "ت": "استحباب".
(¬6) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 141)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 559).
(¬7) في "ز" زيادة: "بن حنبل".
(¬8) في "ز": "عبيدة".
(¬9) في "ت": "وهي".
(¬10) في "ت": "في هذا كالبنات".