كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

* الشرح:
أصل المتعة في اللغة: الانتفاعُ، تَمَتَّعْتُ بكذا، واستمتعتُ به، بمعنى، والاسمُ المتعةُ.
قال الجوهري: ومنه متعةُ النكاح، ومتعةُ الطلاق، ومتعةُ الحج؛ لأنه انتفاعٌ، وأَمْتَعَهُ اللَّهُ بكذا، ومَتَّعَهُ، بمعنى (¬1) (¬2).
والمراد بالمتعة: تزوُّجُ (¬3) المرأةِ إلى أَجَل، وقد كان (¬4) مباحًا، ثم نُسخ.
ق: والروايات تدل على أنه أُبيح بعدَ النهي عنه، ثم نُسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي -رضي اللَّه عنه- يدل على النهيَ عنها يومَ خيبر.
ووردت (¬5) إباحتُها عامَ (¬6) الفتح، ثم نُهي عنها، وذلك بعدَ يوم خيبر.
¬__________
= (24/ 351)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 167)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 246)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 42)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 310)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 126)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 269).
(¬1) من قوله: "والاسم المتعة. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬2) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1282)، (مادة: متع).
(¬3) في "ز": "تزويج".
(¬4) في "ز" زيادة: "ذلك".
(¬5) في "ز": "وقد وردت".
(¬6) في "ت": "يوم".

الصفحة 609