كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحديث التاسع
303 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ"، قَالُوا (¬1): يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ز": "فقالوا".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4843)، كتاب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، و (6567، 6569)، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، ومسلم (1419)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود (2092)، كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار، والنسائي (3265)، كتاب: النكاح، باب: استئمار الثيب في نفسها، و (3267)، باب: إذن البكر، والترمذي (1107)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، وابن ماجه (1871)، كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 202)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 23)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 563)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 114)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 202)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1279)، و"التوضيح" لابن الملقن =
الصفحة 613