كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (¬1) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأةٍ لا زوجَ لها، صغيرةً، أو كبيرة، أو بكرًا، أو ثيبًا.
ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:
فذهبَ علماءُ الحجاز والفقهاءُ كافَّةً: إلى أن المراد به (¬2) هاهنا: الثيبُ التي فارقها زوجُها، واستدلُّوا (¬3) بأنه أكثرُ استعمالًا فيمن فارقه زوجُه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (¬4) -أيضًا- فيه (¬5) الثيب مفسرًا، وبمقابلته (¬6) بقوله: "والبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (¬7) "، فثبتَ أن الأَوْلى (¬8): مَنْ عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المرادُ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها من الأبكار وغيرِهن، وأن جميعهن أحقُّ بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنًى (¬9).
وقوله: "كيفَ إذنهُا؟ " راجعٌ إلى البكرِ، واستئذانهُا عندَنا على
¬__________
(¬1) في "ت": "الاتفاق من أهل".
(¬2) في "ت": "بها".
(¬3) "واستدلوا" ليس في "ز".
(¬4) في "خ": "الأبيات".
(¬5) في "ت": "وفيه أيضًا".
(¬6) في "ز": "وبمفارقته".
(¬7) في "خ": "تستأمر".
(¬8) قي "ت": "الأول".
(¬9) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 564).

الصفحة 615