كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (¬1) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه -عليه الصلاة والسلام- بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (¬2) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (¬3)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (¬4) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (¬5) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.
وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.
قال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:
أحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (¬6) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.
والثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.
¬__________
(¬1) في "ت": "فجعل".
(¬2) في "خ" و"ز": "فاستعمل".
(¬3) في "خ": "آنفا".
(¬4) في "ت": "التي".
(¬5) في "ت": "كذا" مكان "أوكد".
(¬6) في "ت": "من أنفسهن".

الصفحة 616