كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسكتَ": اختُلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتُها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحبابِ ذلك، وهو (¬1) حكمُ ذاتِ الأبِ عند مَنْ تقدَّم، واليتيمةِ عند الجمهور.
واختلف قولُ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذاتِ الأب (¬2).
قال (¬3) الخطابي: وذاتُ الجدّ، وحكاه عن الشافعي أيضًا، واللَّه أعلم (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "وهم".
(¬2) من قوله: "عند من تقدم. . . " إلى هنا سقط من "ت".
(¬3) في "ز": "فقال".
(¬4) انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 203)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 565).

الصفحة 617