كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

* الشرح:
امرأةُ رفاعةَ هذه اسمها: تَميمةُ -بفتح المثناة فوق وكسر الميم-
¬__________
= و (5011)، باب: إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره؛ فلم يمسها، و (5456)، كتاب: اللباس، باب: الإزار المهدب، و (5487)، باب: الثياب الخضر، و (5734)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ومسلم (1433/ 111 - 115)، كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، والنسائي (3409)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق البتة، و (3283)، كتاب: النكاح، باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها، و (3457، 3408)، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق التي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها، و (3411، 3412)، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به، والترمذي (1118)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثا فيتزوجها آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، وابن ماجه (1932)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 43)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 606)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 234)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 39)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1283)، و"الإعلام" لابن الملقن (8/ 232)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 94)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 464)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 196)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 134)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 334)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 137)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 44).

الصفحة 619